الطعن رقم 278 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1978-2-23
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البدلات المختلفة
⚖️ المرتبات والبدلات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى كيره وعثمان الزينى وسعد العيسوى وسعيد عبد الماجد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لائحة بدل السفر الصادر بها القرار الجمهورى رقم 41 لسنة 1958 بعد أن حددت فى البند أولاً من المادة الثانية فئات بدل السفر التى تستحق للموظفين داخل الجمهورية نصت فى البند " ثانياً " على أن المهام التى تقضى فى القاهرة و الأسكندرية و ضواحيهما و منطقة قنال السويس و الطور و محافظات الصحراء الغربية و سيناء و البحر الأحمر و بندر الجيزة ، تزاد الفئات المتقدمة بمقدار 25% . " مما مفاده أن إستحقاق الزيادة المنصوص عليها فى البند "ثانياً" من تلك المادة مناطه أن يكون العمل الذى كلف الموظف القيام به يقتضى إقامته فى إحدى المدن أو الأماكن المحددة فيها ، و إذ كان العمل الذى أسند الى الطالب هو رئاسة الدائرة المدنية التى تنعقد جلساتها بمدينة دمنهور و يتطلب إقامته بها , فإن طلبه إستحقاق بدل السفر بالفئة الزائدة يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادتين الثالثة و الرابعة من لائحة بدل السفر - الصادر بها القرار الجمهورى 41 لسنة 1958 - يدل على أنه يجب خصم ربع بدل السفر المستحق للموظف فى حالة وجود إستراحة للوزارة أو المصلحة التى تتبعها فى الجهة التى ندب للعمل بها ، سواء أقام فى االإستراحة أم لا متى كانت إقامته فيها ممكنة اذ لا ينازع الطالب فى أن إقامته بإستراحة السادة المستشارين بدمنهور كانت ممكنة ، و لكنه تذرع بأنه كان يقيم بمسكن له بمدينة الأسكندرية فإن خصم ربع بدل السفر المستحق له يكون موافقا للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ندب - الطالب - من القاهرة رئيساً لإحدى الدوائر بمحكمة إستئناف الأسكندرية التى أسندت اليه العمل بالدائرة المدنية التى تعقد جلساتها بدمنهور ، لا يقتضى منه إلا الإنتقال من مقر عمله الأصلى بالقاهرة إلى دمنهور ثم العودة ، و من ثم إنه لا يستحق مصاريف إنتقال غير ذلك فى أول كل دور من أدوار إنعقاد الجلسات و نهايته ، و إذ كان من المسلم به من الطالب أن مصاريف الإنتقال قد صرفت له على هذا الأساس فإنه لا يجوز المطالبة بما عداها .