⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 787 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-11-14
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ التوقف عن الدفع المقصود فى المادة 195 من قانون التجارة هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ، ولئن كان إمتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته ، إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه ، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع إقتداره على الدفع وقد يكون لمنازعة فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو إنقضائه لسبب من أسباب الإنقضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها ـ الصادر بالإفلاس ـ الوقائـع المكونـة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائع بإعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ـ لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته تبريراً لشهر إفلاس الطاعن بصفته الممثل القانونى لشركة جيتكو للتنمية والإسكان قوله " إنه امتنع عن الوفاء بالدين الثابت بالشيكات دون أن تكون لديه أسبابٌ مشروعة وثبت عدم وجود رصيد قائم لغلق الحساب 00 فيعد بذلك متوقفاً عن الدفــع الأمــر الذى يتعيــن معــه شهـر إفلاس الشركة " وكان يبين من هذا الذى قرره الحكم أنه إتخذ من مجرد إمتناع الطاعن عن سداد مبلغ المديونية وغلق الحساب دليلاً على توقفه عن الدفع دون أن يبين إن كان هذا التوقف ينبئ عن اضطراب خطير فى حالة المدين المالية وتزعزع ائتمانه والأسباب التى يستند إليها فى ذلك وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليها فى هذا الخصوص ، متى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يناقش أيضاً دفاع الطاعن من أن توقفه عن دفع مبلغ المديونية كان لسبب مشروع ولا ينبئ عن مركز مالى مضطرب ولم يبحث مدى جدية منازعته فى الدين ومقداره وقيامه بسداد مبالغ منه سواء بالجلسات أو بموجب إنذار عرض أو بموجب إيصال نقدية وكان بحث هذا الدفاع على ضوء ما قدمه الطاعن من مستندات من شأنه ـ لو صح ـ أن يغير وجه الرأى فى الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب وفساد الاستدلال فضلاً عن مخالفة القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الصفة فى الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ـ العبرة فى توافر الصفة من عدمه بحقيقة الواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
ـ الطعن الذى يرفع من الطاعن بصفته الشخصية عن حكم صدر عليها بغير هذه الصفة يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة.