الطعن رقم 4564 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-6-12
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 234 و 245 من قانون التجارة القديم ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ توجبان تعيين أحد قضاة المحكمة التى حكمت بإشهار الإفلاس مأموراً للتفليسة ليلاحظ إجراءات وأعمال التفليس وكذا وكيلاً للدائنين فى ذات الحكم الصادر بإشهار الإفلاس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإشهار إفلاس الطاعن دون أن يضمن الحكم تعيين مأموراً للتفليسة ووكيلاً للدائنين وفوض فى تعيينهمـا رئيس محكمة دمياط الابتدائية فإنه يكون قد خالف القانون بما يبطله ويوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن أحكام الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان ، وأن حكـم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية جديدة هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية فى حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته فى التقاضى بشأنها ويحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة فى حكم إشهار الإفلاس ، وهو يعتبر وكيلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين فى ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس.