⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6055 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-5-22
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
{2} إثبات " عبء الإثبات " . محكمة الموضوع . التزام الخصوم بإقامة الدليل على ما يبدونه من أوجه دفاع أمام محكمة الموضوع . طلب تمكينهم من إثباتها شأنهم وحدهم ولا التزام على محكمة الموضوع بالسعى إلى ذلك . ( الطعن رقم 6055 لسنة 66 ق ـ جلسة 22/5/2003 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الخصوم ـ وهم أصحاب الشأن فيما يبدونه من أوجه دفاع ـ مكلفون بإقامة الدليل عليها أمام محكمة الموضوع أو طلب تمكينهم من إثباتها وفقاً للأوضاع المقررة فى القانون ولا التزام عليها بالسعى إلى ذلك (2) .