الطعن رقم 275 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1978-5-25
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى كيره ومحمدى الخولى وإبراهيم هاشم وسعيد عبد الماجد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أنه و إن ثبت من الملف الخاص بالطالب أنه لم يكن مودعاً به وقت أن بحث المجلس الأعلى للهيئات القضائية الحركة التى صدر بها القرار الجمهورى رقم 905 لسنة 1976 المطعون فيه تقرير التفتيش على عمله بالنيابة من تاريخ تعيينه بها إلا أنه أودع بعدها فى 1977/3/13 تقدير قدرت فيه كفاية الطالب عن عمله فى شهرى أكتوبر و نوفمبر 1976 بدرجة فوق المتوسط ، و لما كان هذا التقرير يدل على حالة ثابتة تتعلق بأهلية الطالب وقت عمله السابق على صدور هذا القرار المذكور فليس لإيداعه اللاحق على هذا القرار من أثر فى إستظهار هذه الحالة فى الوقت الذى أنصبت عليها بإعتباره حاصلاً فيها و منسحباً إليها . لما كان ذلك و كان الثابت أن عدداً من زملاء الطالب التالين له فى الأقدمية قد رقى إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة أو ما يعادلها بالقرار المطعون فيه بالذات بتقرير واحد بدرجة فوق المتوسط ، فإنه يكون قد توافرت للطالب أهلية الترقى إلى الدرجة التى نالها هؤلاء الزملاء و من ثم يكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون إذ لم يشمل الطالب بالترقية إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة أو ما يعادلها و يتعين إلغاءه