⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3238 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-12-26
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 218، 220 من القانون المدنى مجتمعتين أن الأصل أن إعذار المدين إجراء واجب لاستحقاق التعويض ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وأنه لا ضرورة للإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين أو صرح كتابة بأنه لا يريد القيام بالتزامه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن مسئولية البنك المرتهن عن تحصيل الحقوق الثابتة فى الأوراق المرهونة هى مسئولية عقدية يلتزم فيها ببذل عناية الرجل المعتاد حسبما تنص المادة 1103 من القانون المدنى (1) ، إلا أن القانون لا يمنع من الاتفاق على إعفائه من تبعة الخطأ التعاقدى وفقاً لما تقضى به المادة 217 من ذات القانون لأن الإعفاء من المسئولية جائز ويجب فى هذه الحالة احترام شروط الإعفاء التى يدرجها الطرفان فى الاتفاق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن الضرر من أركان المسئولية وثبوته شرط لازم لقيامها والحكم بالتعويض نتيجة لذلك وهو لا يفترض وجوده لمجرد أن المدين لم يقم بالتزامه العقدى ويشترط فيه أن يكون محققاً بمعنى أن يكون قد وقع أو أنه سيقع حتماً فى المستقبل أما مجرد احتمال وقوع الضرر فى المستقبل فإنه لا يكفى للحكم بالتعويض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
التقادم الصرفى يقوم على قرينة الوفاء بما مؤداه أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بالتقادم أو أن تقيم قضاءها على أساس تحققه ودون دفع من صاحب المصلحة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن مقتضى الحجز أياً كان نوعه هو وضع المال المحجوز تحت أمر القضاء وأنه دائماً واجب الاحترام بما يمتنع معه على المحجوز لديه الوفاء بالمال المحجوز لدائنه أو تسليمه إليه ولو كان الحجز مشوباً بما يبطله طالما لم يقضِ ببطلانه ، وأن حجز ما للمدين لدى الغير يتم وينتج أثره فى حبس الشئ محل الحجز لدى المحجوز لديه بمجــرد إعـلان الحجز له دون ما توقف على التقرير بالذمة الذى يلتزم المحجوز لديه بتقديمه ويبقى الحجز منتجاً كل آثاره ما لم يرفع بحكم القضاء أو برضاء أصحاب الشأن أو يسقط لسبب عارض بحكم القواعد العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
هدف المشرع من ذكر تاريخ الحكم المطعون فيه فى صحيفة الطعن هو تحديد الحكم الوارد عليه الطعن بما لا يدع مجالاً للشك ، وكان الطاعن قد بين فى صحيفة الطعن المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ورقم الدعوى التى صدر فيها وما قضى به وأسماء الخصوم، فإن صحيفة الطعن يكون فيها البيان الكافى الذى ينفى التجهيل بالنسبة للحكم المطعون فيه ويكون الدفع ببطلان الطعن للخطأ فى بيان تاريخ الحكم المطعون فيه فى غير محله.