⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 346 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-11-11
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يعيب الحكم الاستئنافى أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائى ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعن فى أسباب استئنافه لا يخرج فى جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنه أسباب حكمها وليس فيه ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه " لما كان استخلاص توافر الصفة من قبيل فهم الواقع فى الدعوى مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن تقدير عمل أهل الخبرة هو مما تستقل به محكمة الموضوع وأنها متى رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التى يوجهها الخصم إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستأهل الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا خلص الحكم الابتدائى مؤيداً بالحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فإن تعييبه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة يكون غير منتج ـ إذ لمحكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ دون أن تنقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن العبرة فى بيان أسباب الطعن بالنقض هى بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى عنه الإحالة فى هذا البيان إلى أوراق أخرى ـ وأنه يجب طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض أو الجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تبين بالوجه الأول من السبب الأول ماهية النقض فى أسباب الحكم الواقعية التى يبطله عدم إيرادها ولم تبين بالسبب الرابع ماهية العيب الذى تعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه كما لم تبين بالسبب الخامس أوجه الدفاع التى تعيب على الحكم المطعون فيه إغفاله إيرادها أو الرد عليها بما لا يغنى عنه إحالتها فى هذا الشأن إلى مذكراتها المقدمة أمام محكمة الموضوع الأمر الذى يكون معه هذا النعى مجهلاً وبالتالى غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
عقد النقل البحرى ـ لا ينقضى ولا تنتهى فيه مسئولية الناقل البحرى عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً ويظل الناقل مسئولاً عنها وعن سلامتها قبله حتى تمام ذلك التسليم.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان سند الشحن ـ فى الطابع الشخصى لوظيفته ـ دليل الشاحن قبل الناقل فى شحنه للبضاعة ـ ويعد فى ذات الوقت دليل المرسل إليه ـ المستفيد منه فى حق تسليمها عند الوصول . كما يمثل فى الطابع العينى ـ كأداة ائتمان ـ البضاعة المشحونة ذاتها ويقوم مقامها بحيث تندمج البضاعة فيه ويعتبر المستفيد منه حائزاً لها حيازة رمزية ـ مما مؤداه أن المستفيد من سند الشحن . وبغض النظر عن حائزه يكون وحده صاحب الصفة والمصلحة فى مطالبة الناقل البحرى بتسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة فى ميناء الوصول المتفق عليه وفى طلب التعويض عن هلاكها وتلفها أثناء الرحلة البحرية.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
عقد النقل البحرى عقد رضائى ينعقد بتلاقى إرادتى الناقل والشاحن على نقل البضاعة بحراً وتسليمها إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول ولا تعدو الكتابة التى أوجبتها المادة 90 من قانون التجارة البحرى أن تكون شرطاً لإثباته وليست شرطاً لانعقاده أو صحته كما لا يلزم لانعقاد العقد إثبات الإيجاب والقبول فى محرر واحد وإنما تكفى المكاتبات والإقرارات الصادرة من الطرفيـن.