الطعن رقم 257 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1978-5-9
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ الطعن الضريبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وقف الدعوى طبقاً للقانون 14 لسنة 1962 له شروطه و أوضاعه الخاصة و المتميزة المقررة فى القانون ، و هو يختلف فى مناطه و فى نطاقه عن أحكام الوقف الإتفاقى المقررة فى المادة 128 من قانون المرافعات و بمقتضاها رخص الشارع للخصوم فى أن يتفقوا على وقف السير فى الدعوى لمدة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الإتفاق أيا كان سببه و أوجب تعجيلها خلال الثمانية أيام التالية لإنقضاء هذه المدة و رتب على عدم تعجيلها فى الميعاد إعتبار المدعى تاركاً إستئنافه . لما كان ذلك و كانت الدعوى أمام المحكمة الإبتدائية قد أوقفت فى 1972/2/22 لمدة ستة شهور بإتفاق الطرفين و لم يعجل الطاعن دعواه إلا فى 1973/6/11 و بعد إنتهاء مدة الإيقاف بأكثر من ثمانية أيام و لم يثبت أن إجراءات الوقف المنصوص عليها فى القانون 14 لسنة 1962 قد أثبتت أمام تلك المحكمة , فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من إعتبار الطاعن تاركاً دعواه يكون طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى تأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من إعتبار الطاعن تاركاً دعواه - لعدم تعجيلها خلال الميعاد القانونى بعد إنتهاء مدة الوقف الإتفاقى - فإنه لا يؤثر فى ذلك أن تكون محكمة الإستئناف سبق أن أوقفت الدعوى مدة ثمانية عشر شهراً طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1962 لإعادة النظر فى النزاع بين الطاعن و مصلحة الضرائب ، لأنه متى كان الثابت أن إجراءات إعادة النظر لم تسفر عن إتفاق بين الطرفين ، فإن الدعوى تعود بقوة القانون إلى الحالة التى كانت عليها قبل الوقف وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون سالف الذكر ، و يكون للمحكمة عندئذ أن تفصل فيما هو مطروح عليها