الطعن رقم 872 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-3-25
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 390 من قانون التجارة القديم – الذى أقيمت الدعوى فى ظله – أن الشارع نظراً لما لحكم شهر الإفلاس من آثار تتعدى طرفى الخصومــة إلى غيرهم ممن تتأثر به مصالحهم ، أجاز لكل ذى حق أن يعارض فى هذا الحكم، وفى الحكم الذى يعين فيه لوقوف المفلس عن دفع ديونه فى وقت سابق على الحكم بالإشهار – دون سواهما – وذلك فى ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إتمام الإجراءات المتعلقة بلصق الإعلانات ونشرها ، فلا يمتد هذا الميعاد الخاص إلى غير هاتين الحالتين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت طلبات الطاعن قد تحددت فى صحيفة دعواه أمام محكمة أول درجة فى طلب الحكم بأحقية الشركة التى يمثلها فى الشقة محل النزاع وإخراجها من تفليسة شركة رينسنس مصر للاستيراد والتجارة العامة – المقضى بإشهار إفلاسها – مع فض الأختام وتسليمها له كأثر للقضاء بأحقية شركته لها . فإن دعواه لا تكون بذلك معارضة فى حكم شهر الإفلاس ولا فى تعيين تاريخ التوقف عن الدفع تحدد فى تاريخ سابق على حكم الإشهار على نحو ما سلف بيانه فلا يسرى عليها الميعاد المنصوص عليه فى المادة 390 من قانون التجارة سالفة البيان ، وكان هذا القانون لم ينظم مواعيد محددة يتعين على طالب استرداد الأشياء التى يثبت له ملكيتها أو حق استردادها وقت صدور حكم شهر الإفلاس اتباعها ، فإنه يكون له طلبه فى أى وقت بعد صدور هذا الحكم ما لم يسقط الحق فيه بالتقادم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت الغاية من وضع الأختام على أموال المدين المفلس بناء على أمر المحكمة فى الحكم الصادر بشهر إفلاسه أو بقرار مأمور التفليسة هو المنـع من تهريبها إضراراً بحقوق الدائنين تمهيداً لجردها وإدارتها بمعرفة مأمور التفليسة ، فإن إشهار إفلاس المدين بسبب تجارته الخاصة وإن كان يجيز وضع الأختام على الأشياء التى يمتلكها أو يتجر فيها إلا أنه لا يجيز وضعها على تلك التى لا يمتلكها أو لا يكون له الحق فى حيازتها .