الطعن رقم 1377 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-11
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ لما كان يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أولائحى عدم جواز تطبيقه إعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأتـه بمـا ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ـ لما كانت المحكمة الدستورية فى الطعن رقم 72 لسنة 18 ق بحكمها المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14 من أغسطس سنة 1997 بعدم دستورية المواد 37 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والتى كان مفادها أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص فى مقدار البضائع المنفرطة أو عدد الطرود أو محتوياتها المفرغة من السفينة عما هو مبين بقائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه ومـن ثـم فقـد انحسـر إعمـال هذه القرينة علـى كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها ومنها محكمـة النقض اعتباراً من تاريخ نشر هذا الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ـ لما كان من المقرر أن على من يدعى خلاف الظاهر عبء اثبات ما يدعيه بما يسره قانون الاثبات من طرق فإذا عجز عنه كان ذلك كافياً لرفض دعواه وكانت مصلحة الجمارك لم تقدم الدليل على أن ربان السفينة قام بتهريب مقدار النقص فى البضائع محل النزاع عما هو مبين بقائمة الشحن كما خلت أوراق الدعوى من تحققه ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون قد أسس بدوره على أسبابا قاصره لا تكفى لحمله.