الطعن رقم 2762 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-4-23
ملخص / وقائع الدعوى:
علامات تجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت دعوى المطعون ضدها الأولى أسست على ملكيتها للعلامة التجارية لسبق استعمالها لها فإن النزاع يكون قد انصب حول ملكية العلامة وهو ما تختص بالفصل فيه المحاكم دون حاجة لسبق العرض على الجهة الإدارية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن مناط إعمال حكم المادتين 12 ، 13 من قانون العلامات التجارية الصادر تحت رقم 57 لسنة 1939 هو أن تقوم الخصومة بين المتنازعين فى نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة أو الخلاف فى أى شأن من شئونها المتصلة بإجراءات التسجيل مما يخرج عن دائرتها النزاع حول حق ملكية العلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ملكية العلامة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا تستند إلى مجرد التسجيل بل إن التسجيل لا ينشئ بذاته حقاً فى ملكية العلامة إذ أن هذا الحق وليد استعمالها ولا يقوم التسجيل إلا قرينة على أن من قام به كان يستعمل العلامة فى تاريخ إجرائه فحسب فيعفى بذلك من تقديم الدليل على استعماله لها منذ هذا التاريخ ، وهذه القرينة يجوز دحضها لمن يثبت أسبقيته فى استعمال تلك العلامة فى وقت سابق على تاريخ التسجيل فتقرر له ملكيتها إلا إذا استطاع من قام بالتسجيل أن يثبت بدوره أن استعماله للعلامة سابق على استعمال خصمه لها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الغرض من العلامة التجارية ـ على ما يستفاد من المادة الأولى من قانون العلامات التجارية رقم 57 لسنة 1939 هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتيه خاصة متميزه عن غيرها النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل من العناصر التى تتركب منها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان ما جاء من تعداد للإشارات التى يمكن أن تستخدم كعلامات تجارية وفقاً للمادة الأولى من قانون العلامات التجارية رقم 57 لسنة 1939 لم يرد على سبيل الحصر فيدخل فى عدادها أغلفة العبوات ذات الألوان الخاصة متى كان شكلها متميزاً ومبتكراً بحيث يختلف عن الشكل المألوف للأغلفة الأخرى لذات نوع البضاعة.