⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 131 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-4-9
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
صور الأوراق العرفية ـ خطية كانت أو ضوئية ـ وعلى ما جرى به قضـاء هـذه المحكمـة ـ ليسـت لها حجية ولا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه ـ إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصـورة إذا أنكـرها الخصـم إذ هـى لا تحمـل توقيـع مـن صدرت منه ، والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الخاتم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 153 من قانون التجارة البحرى رقم 8 لسنة 1990 الذى أدعت المطعون ضدها انعقاد عقد إيجار السفينة فـى ظله على أن " لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة ، عدا تأجير السفينة التى لا تزيد حمولتهـا الكليـة على عشرين طنا ". مفاده أن اشتراط المشرع أن يكون عقد إيجار السفينة التى يجاوز حمولتها ذلك القدر محرراً بالكتابة هو عدم قبول دليل آخر خلافه لإثبات ذلك العقد استثناء من قاعدة جواز الإثبات بالبينة فى المسائل التجارية " الوارد ذكرها فى المادة 60 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد جحـدت الصور الضوئية للمحررات العرفية التى ادعت المطعون ضدها أنها تتضمن ما يفيـد تعاقدها على استئجار السفينة المملوكة لها موضوع النزاع وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لأثر عدم تقديم المطعون ضدها لأصل هذه المحـررات اكتفـاء بمـا قرره من أن منازعة الطاعنة فى مطابقة الصور لأصولها يستنتج منه علمها بها وهو ما ينطوى على مصادرة لحق الطاعنة فى التمسك بوجـوب التحقـق من وجود الدليل الكتابى لإثبات عقد إيجـار السفينة محل النــزاع .