الطعن رقم 23 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1978-3-28
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة العامة على الايراد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 24 مكرراً 4 من القانون 99 بفرض ضريبة عامة على الإيراد المضافة بالقانون 218 لسنة 1951 و المعدلة بالقانون 254 لسنة 1953 ، أن المشروع إتخذ من السنة الخاضعة للضريبة و الخمس سنوات السابقة عليها فترة ريبة بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالتصرفات الصادرة من الممول إلى زوجته أو فروعه أو أصوله إلا إذا قام المتصرف إليه بإثبات العوض بدعوى مستقلة ، و لا يغير من هذا النظر أن تكون لجنة الطعن فيما يتعلق بالنشاط التجارى قد إعتبرت المنشأة شركة بين المطعون ضده و زوجته ذلك أن نص المادة المذكورة بحكم وروده فى قانون الضريبة العامة على الإيراد فإنه يكون مقصوراً على هذه الضريبة وحدها و لا يمتد إلى ضريبة أخرى إلا بنص خاص و قد خلت نصوص القانون الخاص بضريبة الأرباح التجارية من نص مماثل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الأوراق أن عدم إعتداد مصلحة الضرائب بالتصرف الصادر من المطعون ضده لزوجته إنما كان تطبيقاً لحكم المادة 24 مكرر 4 من القانون 99 لسنة 1949 ، فإن ما أثارته أمام لجنة الطعن أو محكمة الموضوع من وجوب تطبيق المادة المذكورة لا يعد طلباً جديداً يمتنع عليها إبداؤه بل مجرد إشارة إلى نص القانون الواجب التطبيق تأييداً لنهجها فى ربط الضريبة .