الطعن رقم 327 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-5-22
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
{1} إثبات " القرائن القانونية " . حكم " حجية الحكم " . قوة الأمر المقضى .
حجية الحكم فى دعوى لاحقة . شرطه . اتحاد الدعويين موضوعاً وسبباً وخصوماً .
( الطعن رقم 327 لسنة 72 ق ـ جلسة 22/5/2003 )
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ المقرر طبقاً للمادة 101 من قانون الإثبات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع فى كل من الدعويين واتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما هذا فضلاً عن وحدة الخصوم (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
{2} دعوى " سبب الدعوى " .
سبب الدعوى . ماهيته . عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم .
( الطعن رقم 327 لسنة 72 ق ـ جلسة 22/5/2003 )
ــــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ المقصود بالسبب فى معنى تلك المادة هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم (2) .
ـــــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (3)
{3} عقد . مسئولية " المسئولية العقدية " .
الخطأ العقدى . أساسه . إخلال المدين بالتزامه التعاقدى . طلب التعويض عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية . سببه . الإخلال بالعقد .
( الطعن رقم 327 لسنة 72 ق ـ جلسة 22/5/2003 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
3 ـ المقرر أن الخطأ العقدى يتحقق بعدم تنفيذ المدين لالتزامه الناشئ عن العقد ومن ثم فإن طلب التعويض عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية يستند إلى العقد ويكون سبب الطلب هو الإخلال بالعقد (2) .
ــــــــــــــ