الطعن رقم 227 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1978-6-8
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الخولى وسعد العيسوى وإبراهيم هاشم وسعيد عبد المجيد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 116 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ان لوزارة العدل سلطة تقديرية فى تحديد أقدمية من يعينون من خارج الهيئات القضائية إلا أنها متى وضعت قواعد تنظيمية لتحديد هذه الأقدمية فإنه يجب مراعاتها بالنسبة للجميع . و إذ كان الثابت من المذكرة المرفوعة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية للموافقة على تعيين مساعدى النيابة الذين شملهم القرار المطعون فيه أنه قد تم ترتيب أقدميتهم وفقاً لأسبقية توافر شروط صلاحية تعيين كل منهم فى وظيفة مساعد نيابة و عند تساوى الصلاحية تحددت الأقدمية وفق القواعد الخاصة بأسبقية دور التخرج و درجة التقدير فيه على التوالى ثم أخيراً الأكبر سناً على ألا تترتب على ذلك ألا يسبقوا زملاءهم فى النيابة العامة - و كان الثابت من ملف خدمة الطالب أنه تخرج من كلية الحقوق فى مايو سنة 1966 و عين بالهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بمقتضى قرار مديرها العام و تسلم العمل بتاريخ 1967/1/5 بوحدة الدعاوى و التحقيقات و كان يقوم بأعمال التحقيقات و إعداد المذكرات القانونية بدفاع الهيئة فى الدعاوى و متابعة سير هذه الدعاوى ، فإن الطالب يكون قد بدأ الأشتغال بالعمل القانونى فى 1967/1/5 و توافرت له شروط الصلاحية فى وظيفة مساعد نيابة طبقاً للمادة 116 من قانون السلطة القضائية فى 1969/1/5 ، و إذ كان الثابت أن وزارة العدل حددت تاريخ إستيفائه شروط الصلاحية للتعيين فى 1972/1/5 فإنها تكون قد خالفت القانون و القواعد التى إتبعها بالنسبة لبقية زملائه .