⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11089 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-1-9
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه ـ وعلى ما ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدى وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات ، وإنه ولئن كان لها السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامــت قضاءها فى هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ لما كان الثابت من الأوراق أن الدين المدعى بانشغال ذمة الطاعن به هو الدين المثبت بالكمبيالة المؤرخة 19/10/1993 بمبلغ 51ر488 جنيهاً وكان الثابت أيضاً أن الطاعن قد نازع المطعون ضده الأول فى هذا الدين استناداً إلى أنه ليس مديناً له به وأقام بشأن تلك المنازعة دعوى التزوير الأصلية رقم 1419 لسنة 1994 قنا الابتدائية وقدم صورة رسمية لصحيفتها وتمسك بهذا الدفاع بصحيفة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع الجوهرى بمقولة إن " ما يدعيه المستأنف ( الطاعن ) هى أقوال مرسلة لم يؤيدها دليل " حالة أن الثابت تقديمه لصورة رسمية من صحيفة تلك الدعوى بما يعيبه بمخالفة الثابت فى الأوراق وهو ما حجبه عن بحث مدى جدية المنازعة فى الدين ولا ينال من ذلك ما استند إليه من أن هناك ديوناً أخرى لم يتم سدادها إذ الثابت أن هذه الديون غير خاصة بشخص الطاعن مما يوجب نقضه.