⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 596 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-2-27
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها الصادر بالإفلاس الوقائـع المكونـة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها لهذه الوقائع باعتبار أن لتوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس والأسباب التى تستند إليها فى ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها بحيث يكون من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم يؤدى إلى بطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أنه بالنسبة للشيك البالغ قيمته مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيهاً والذى تسلمه من المطعون ضده وهو محل دعوى شهر إفلاسه أنه لم يصرف قيمته من البنك المسحوب عليه وقدم تأييداً لذلك شهادة من البنك المذكور بعدم الصرف لعدم كفاية الرصيد ـ وكان هذا الدفاع جوهرياً يترتب عليه ـ لو صح ـ أن يكون الدين المراد شهر إفلاس الطاعن بسبب التوقف عن دفعه محل منازعة جدية فى شأن وجوده . وكان الحكم المطعون فيه لم يتحقق من صحة حصول الطاعن على قيمة الشيك المشار إليه باعتباره حصة المطعون ضده فى الشركة المتفق عليها بينهما بالعقد المؤرخ 20/6/1999 وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى الصادر بشهر إفلاس الطاعن على سند من أحقية المطعون ضده الأول فى استرداد قيمة حصته فى رأس مال الشركـة بعد إنذاره للطاعن بالعدول عن اتفاقهما على المشاركة ووجود رغبة مماثلة للطاعن وأن عدم رد الأخير للشيك يعد إقراراً منـه بثبوت المديونية حتى ولو لم يكن قد تم له صرفه لأن وجود الشيك كأداة وفاء فى حوزته يعنى وجود قيمته لديه إلى أن يتم سداده أو إعادة الشيك إليه فإنه يكون مخالفاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
اعتبار الحكم المطعون فيه مجرد إصدار الشيك بمثابة وفاء لقيمته حال أن الوفاء الذى يبـرئ الذمة هو صرف قيمة الشيك فعلاً قد شابه القصور فى التسبيب إذ أن ما أورده فى شأن منازعة الطاعن فى المديونية لا يواجه دفاعه فى هذا الصدد.