⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 226 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1978-6-12 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: حجز

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأميم
⚖️ حجز ما للمدين لدى الغير
⚖️ حجز ما للمدين لدى الغير
⚖️ احكام وقرارات لا حجية لها
⚖️ الخصوم فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى وجمال الزينى ومحمود حسن حسين ومحمود حمدى عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى القانون رقم 117 سنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت و قوانين التأميم اللاحقة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يشأ إنقضاء الشركة أو المنشأة المؤممة بمقتضى هذه القوانين بل رأى الإبقاء على شكلها القانونى و إستمرارها فى ممارسة نشاطها مع إخضاعها للجهة الإدارية التى يرى إلحاقها بها ، و هذا الأشراف لا يعنى زوال شخصية الشركة أو المنشأة المؤممة بل تظل شخصيتها المعنوية التى كانت لها قبل التأميم و ذمتها المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات فتسأل الشركة المؤممة مسئولية كاملة عن جميع إلتزاماتها السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لإستمرار شخصيتها المعنوية ، و لا يغير من ذلك أيلولة ملكية أسهم الشركات المؤممة إلى الدولة مع تحديد مسئوليتها عن إلتزاماتها السابقة فى حدود ما آل إليها من أموالها و حقوقها فى تاريخ التأميم ، ذلك أن مسئولية الدولة - و قد أصبحت المساهم الوحيد بعد أن آلت إليها ملكية الشركة المؤممة - لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة فى مسئولية المساهم الذى لا يسأل أثناء قيام الشركة عن إلتزاماتها و إنما تتحدد مسئوليته عند التصفية بقيمة ما يملكه من أسهم ، لما كان ما تقدم فإن مسئولية أصحاب الشركة المؤممة السابقين عن ديونها فيما ذاد على أصولها التى آلت إلى الدولة و لا تقوم إلا عند تصفيتها لتغطية ما يزيد عن مسئولية . لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة المؤممة ظلت تزاول نشاطها بعد التأميم و لم تتم تصفيتها فإنها تظل مسئولة وحدها مسئولية كاملة عن كافة ديونها السابقة على التأميم و لا يغير من ذلك إدماجها بعد تأميمها فى شركة .... ذلك أن إدماج الشركة بطريق الضم و إن كان يترتب عليه أن تنقضى الشركة المندمجة و تنمحى شخصيتها الإعتبارية و ذمتها المالية إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات و تخلفها بذلك خلافة عامة ، و إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلزام الطاعنين بالدين المقضى به على سند من المادة الرابعة من القانون رقم 72 سنة 1963 التى تنص على مسئولية أصحاب الشركة أو المنشأة المؤممة السابقين فيما ذاد عن ديونها السابقة على التأميم من قيمة أصولها التى آلت إلى الدولة بالرغم من ثبوت إستمرار الشركة المؤممة فى مزاولة نشاطها و عدم تصفيتها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نصت المادة 34 من قانون المرافعات على عدم جواز إخراج المحجوز لديه من دعوى ثبوت الحق و صحة الحجز إذا إختصم فيها و أنه يحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بصحة و نفاذ الحجز ، و كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بصحة ونفاذ حجز ما للمدين لدى الغير الذى أوقعه مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول على ما يستحقه الطاعنون تحت يد المطعون ضده الحادى عشر بصفته و الذى كان ممثلاً فى الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإنه يضحى خصماً فى النزاع و يحاج بما قضى به الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بصحة الحجز ، و إذ أقام الطاعنون هذا الطعن منازعين فى قيام مسئوليتهم عن الدين المقضى به عليهم فإنه تتحقق لديهم مصلحة فى إختصام المطعون ضده الحادى عشر بصفته محجوزاً لديه و يكون الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة له على غير أساس .