⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1978-11-1 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الاستئناف - بعد النقض والاحالة
⚖️ اثر نقض الحكم - بعد النقض والاحالة
⚖️ الحكم فى الطعن - الفصل فى الموضوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى وإبراهيم فراج وصبحى رزق داود ومحمد أحمد حمدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 235 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم أن يتقدموا لمحكمة الدرجة الثانية بأدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة لم يسبق لهم إبداؤها أمام محكمة الدرجة الأولى ، و كانت وسائل الدفاع الجديدة يتمييز عن الطلبات الجديدة بأنها لا تغير من موضوع النزاع ، بل تعنى الحجج التى يستند إليها الخصم فى تأييد ما يدعيه دون أن يغير من مطلوبه ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للخصوم أمام محكمة الإحالة إبداء ما كان يجوز لهم تقديمه قبل صدور الحكم المفوض من دفاع و دفوع ، و كانت لهذه المحكمة أن تعتمد فى تحصيل فهمها لواقع الدعوى على ما قدم إليها من هذه الوجوه و على ما يستجد من وقائع و مستندات و أدلة ، لما كان ذلك و كان البين من تقديرات الحكم المطعون فيه أن الدعوى إقيمت بطلب الحكم ببطلان الوصية و أن الحكم ببطلان الوصية لعدم توافر شروط سماعها المقررة بالمادة الثانية من قانون الوصية و أن الحكم الإبتدائى إستجاب لطلب المطعون عليه فى هذا الشأن ، فإن تمسك هذا الأخير أمام محكمة الإحالة بذات الطلب مؤسساً على سبب جديد متعلق بشروط صحة الوصية لا يعد إبداء لطلب جديد أمام محكمة الإستئناف . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الإبتدائى القاضى ببطلان الوصية على سند من ثبوت عدم توافر هذه الشروط لا يتعارض فى أسبابه مع وجوب الإلتزام بالمسألة القانونية التى فصل فيها حكم النقض و التى تناولت مجرد تحقق المسوغ لسماع الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
توجب المادة 4/269 من قانون المرافعات على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه و كان الطعن للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع ، إلا أن التصدى لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن فى المرة الأولى و إذ كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطعن الأول إقتصر على النعى على ما قضى به بشأن عدم السماع و ورد الطعن الثانى على القضاء فى الموضوع و هو ما لم يكن معروضاً أصلاً فى الطعن الأول فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .