⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 209 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1978-3-16 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات
⚖️ اقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان الزينى ومحمدى الخولى وإبراهيم هاشم وسعيد عبد الماجد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجيه طلب إلغاء القرار الجمهورى المطعون فيه فيما تضمنه من تحديد الأقدمية إلى النائب العام غير مقبول ، اذ لا شأن له فى الخصومة القائمة بين الطالب و الجهة الإدارية فى هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ نص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فى الفقرة الثالثة من المادة 116 منه على أنه " لا يجوز أن يعين أحد مباشرة من غير معاونى النيابة فى وظيفة مساعد إلا بعد تأدية إمتحان تحدد شروطه و أحكامه من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية و بشرط أن يكون مقيداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الإبتدائية إن كان محامياً أو أن يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلاً بعمل قانونى إن كان من النظراء " فقد بين الشروط الواجب توافرها فيمن يعين مباشرة من غير معاونى النيابة فى وظيفة مساعد ، و لا علاقة لهذا النص بتحديد أقدمية المعينين فى هذه الوظيفة ، و لما كان القانون لم يورد قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين مباشرة فى وظائف مساعدى النيابة ، فإن ذلك يكون متروكاً لجهة الإدارة تمارسه فى حدود المصلحة العامة ، و لا عليها إن هى لم تلتزم فى تحديد أقدميتهم بترتيب نجاحهم فى الأمتحان الذى أدوه . و لما كانت وزارة العدل قد إلتزمت فى تصرفها قاعدة تنظيمية عامة إبتغاء المصلحة العامة بأن حددت أقدمية مساعدى النيابة الذين شملهم القرار المطعون فيه من تاريخ تعيينهم فى الوظائف التى كانوا يشغلونها قبل التعيين ، فان القرار المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون و لا مشوباً بإساءة إستعمال السلطة .