الطعن رقم 19 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1978-1-11
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاقرار - الاقرار فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - الاقرار فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - النسب
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى وصلاح نصار ومحمود رمضان وإبراهيم فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان مجرد إدعاء الطاعنة بعدم قابلية المطعون عليها الأولى للحمل و تكذيبها واقعة المولودة و طلبها إحالتها للكشف الطبى لا يفيد صراحة أو ضمناً إنكارها صدور الإقرار المؤرخ 1971/1/31 من زوج المطعون عليها أو طعنها عليه بأى وجه من أوجه البطلان ، و كان الإقرار المشار إليه إذ تضمن إبداء الزوج رغبته فى تسمية الجنين عند ولادته بإسم معين يستقيم قرينة على أن الزوجة كانت حاملاً فى المولود وقت صدور هذا الإقرار و يصلح التدليل به فى نطاق الدعوى فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع و مخالفته الثابت بالأوراق و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النقص و الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم و إتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً يترتب عليه البطلان ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن سير الخصومة فى الإستئناف قد إنقطع بوفاة أحد المستأنفين شقيقة الطاعنة و أن المطعون عليها الأولى عجلت السير فيها فى مواجهة الطاعنة عن نفسها و فى مواجهتها هى و زوج المتوفاة المطعون عليه الثانى بصفتها وارثيهما و أن الأخير إنضم إلى المطعون عليها الأولى فى طلبها تأييد الحكم المستأنف فإن الحكم و إن أخطأ بإيراده إسم المستأنفة المتوفاة دون ورثتها إلا أن هذا الخطأ لا يختفى به وجه الحق فى التعريف بأشخاص الخصوم و ليس من شأنه التشكيك فى حقيقتهم من حيث إتصالهم بالخصومة المرددة فى الدعوى و من ثم فإنه لا يعتبر خطأ جسيماً مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه البطلان .