⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1978-2-8 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الاحوال الشخصية
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ نظر الدعوى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار : محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : الدكتور إبراهيم صالح ، صلاح نصار ، محمود رمضان وإبراهيم فراج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادتين 871 ، 878 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات أن المشرع أوجب نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية للأجانب فى غرفة مشورة ، و قد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون 126 لسنة 1951 الذى أضاف الكتاب الرابع إلى قانون المرافعات ، بأنه ينظر المحكمة الطلب فى غرفة مشورة تتوافر بذلك السرية الواجبة لمسائل قد تكون أولى المسائل بذلك ، مما مفاده أنه يقصد بغرفة المشورة عقد الجلسة سرية بالنظر لأن قضايا الأحوال الشخصية تدور حول حالة الشخص و أهليته و نظام الأسرة ، و هى كلها مسائل يجب أن تعرض فى أضيق نطاق و ألا تلوك الألسن ما يدور فيها ، و لذا إقتضت إرادة المشرع وجوب نظرها فى غير علانية ، و لما كان هذا الإجراء يتعلق بنظم التقاضى الأساسية و يتصل بالنطام العام فإنه يترتب على مخالفته بطلان الأحكام الصادرة فى هذه الدعاوى . يؤيد هذا النظر أن الأصل فى الجلسات أن تكون علنية و أن تجرى المرافعة فيها علناً ، و لما لهذه القاعدة الأصلية من أهمية بالغة و لما فيها من ضمان حقوق الدفاع المقدسة لم يكتف المشرع بالنص عليها فى المادة 101 من قانون المرافعات الواردة فى الأحكام العامة بل ضمنها دساتير الدولة المتعاقبة و آخرها المادة 169 من دستور جمهورية مصر العربية فى سنة 1971 لتكون بعيدة عن إمكان العبث بها ، فإذا ما عنى المشرع بإيراد وجوب السرية فى أحوال معينة فإنها فى حدود هذا النطاق تعتبر من القواعد الأساسية فى المرافعات التى تصم الحكم عند تخلفها بالبطلان دون حاجة إلى النص عليه صراحة ، و دون إمكان القول فى شأنها بتحقيق الغاية من الإجراء فى معنى المادة 20 من قانون المرافعات . يظاهر هذا القول أن المادتين 869 ، 780 الواردتين فى الكتاب الرابع من قانون المرافعات و اللتين أبقى عليهما قانون المرافعات الحالى رسما طريقاً لرفع الدعوى فى مسائل الأحوال الشخصية للأجانب يخالف الطريق المعتاد فى كل الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 63 و ما بعدها ، فلا تعلن عريضة الدعوى فيها إلى الخصم و إذا يتولى قلم الكتاب إعلانها إلى المدعى عليه على نماذج خاصة روعى الإقتصار فيها على ذكر موجز الطلب إمعاناً فى السرية و حفاظاً على الحرمات و الأسرار . لما كان ما تقدم و كان النزاع فى الدعوى يدور حول ثبوت نسب صغيرة تدعى زوجة مصرية ثبوت لأب كويتى الجنسية ، و بهذه المثابة يتعلق هذا النزاع بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية للأجانب مما كان يوجب عقد الجلسة سرية ، و كان الثابت من محاضر الجلسات أن الإستئناف نظر فى جلسات علنية فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان .