⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 325 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1953-6-25 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المشترى لحصة مفرزة من مالك مشتاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن من تلقى حصة مفرزة من شريك مشتاع لا يستطيع إذا ما طلب الشفعة أن يجابه المشفوع منه إلا بسنده وفي حدوده أي باعتباره مالكا ملكية مفرزة. ومن ثم لا يكون له أن يشفع إلا بصفته جارا ملاصقا وأن كل ادعاء منه على خلاف مقتضى سنده خليق بأن يهدره القاضي ذلك أن من تلقي حصة مفرزة لا يملك بإرادته المنفردة أن يغير موضوع حقه فيجعله شائعا. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قرر عدم توافر سبب الشفعة لدى الطاعن ورتب على ذلك عدم أحقيته في مزاحمة المطعون عليها الأولى في الأخذ بالشفعة قد استند إلى أن العقار الذي يريد إن يشفع به قد تلقاه بعقد شرائه مفرزاً، فإن هذا الحكم لا يكون قد خالف القانون أو شابه تناقض فيما استند إليه من أسباب.