⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 138 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1978-11-28 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: رى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية
⚖️ رى
⚖️ احكام ليس لها قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار و زكى الصاوى صالح وحسن النسر ويحيى العمورى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تضمن قانون الرى و الصرف الصادر بالقانون رقم 68 لسنة 1953 - و الذى حدثت الواقعة محل النزاع فى ظله - فى الباب الخامس منه فى المواد من 72 إلى 75 - الأحكام الخاصة بالعقوبات و إثبات الجرائم المتعلقة بذات القانون و منها جريمة أخذ أتربة من جسور النيل ، ثم نص فى ختام هذا الباب فى المادة 75 مكرراً التى أضيفت بالقانون رقم 29 لسنة 1956 و عدلت بالقانون رقم 385 لسنة 1956 على أنه "تختص بالفصل فى هذه الجرائم لجنة إدارية تشكل فى المديريات من ... و فى المحافظات من ... ، و تعقد هذه اللجنة جلساتها مرة واحدة على الأقل فى كل شهر ، و يصدر قرار من وزير الداخلية بلائحة الإجراءات التى تتبع أمامها ، و مع ذلك فجميع الدعاوى المنظورة أمام جهات القضاء و التى أصبحت بحكم هذا القانون من إختصاص الهيئة الإدارية تبقى أمام تلك الجهات إلى أن يفصل فيها نهائياً" . مما يدل على أن المشرع ناط باللجنة الإدارية المشار إليها الفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الخامس من قانون الرى و الصرف . و إذ كانت هذه اللجنة ذات إختصاص قضائى فإن ما تصدره من قرارات فى حدود إختصاصها يكون حائزاً لحجية الأمر المقضى ، ما دام أنها قد فصلت فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله . و لما كان الثابت من الأوراق أن لجنة مخالفات الرى بالدقهلية قضت بمعاقبة الطاعن بالغرامة فى المخالفتين رقمى 469/295 بحرى الدقهلية سنة 1969 ، 811/208 بحرى الدقهلية سنة 1970 لأخذ أتربة من جسر النيل ، و هذه الواقعة هى بذاتها محل النزاع فى دعوى براءة الذمة الحالية ، فإن القرارين الصادرين بالإدانة فى هاتين المخالفتين يكون لهما الحجية فى تلك الدعوى . و إذ كان مؤدى ذلك أن الطاعن هو المسئول وحده قبل المطعون عليها عن أخذ الأتربة المبين مقدارها بمحضرى المخالفتين سالفتى الذكر ، و كانت المحكمة بأخذها بهذا النظر الصحيح قد رفضت ضمناً طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن أشخاصاً آخرين أسهموا معه فى أخذ الأتربة ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس .