⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 113 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-12-9
ملخص / وقائع الدعوى: ندب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 62 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على انه " يجوز ندب القاضى مؤقتا للقيام بأعمال قضائية او قانونية غير عمله وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الاعلى واذ لم يتضمن هذا القانون ثمة قواعد لندب القضاه للقيام بأعمال قضائية او قانونية فان الامر فى ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يكون متروكا لجهة الادارة تمارسه فى حدود المصلحة العامة لما كان ذلك وكان الطالب لم يقدم مايدل على ان وزارة العدل لم تهدف بندب أقرانه من أعضاء القضاء غير الصالح العام فان اغفال ندبه لايكون مخالفا للقانون او معيبا باساءة استعمال السلطة ومن ثم يكون طلب الغاء القرار المطعون فيه على غير اساس متعينا رفضه .