الطعن رقم 96 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1978-12-20
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الاجرة - مسائل متنوعة فى تحديد الاجرة
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - التزامات المستأجر - امتياز المؤجر
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - التزامات المستأجر
⚖️ تعليم
⚖️ الدفع بالتقادم
⚖️ الضرائب العقارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى وإبراهيم فراج وصبحى رزق داود ومحمد أحمد حمدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 388 من التقنين المدني أن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانوني من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه، ولما كان النزول عن التقادم لا يخضع لأي شرط شكلي فكما يقع صراحة بأي تعبير عن الإرادة يفيد معناه، فإنه يجوز أن يكون ضمناً يستخلص من واقع الدعوى ومن كافة الظروف والملابسات المحيطة التي تظهر منها هذه الإرادة بوضوح لا غموض فيه، ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاضي الموضوع هو الذي يقدر ما إذا كان يستقي من موقف المدين ما يستفاد منه حتماً نزوله عن الدفع بالتقادم بما لا معقب عليه ما دام استخلاصه سائغاً لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين بصفتهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق في المطالبة بالأجرة بالتقادم عن المدة السابقة على 29/11/1949 وأنه استخلص من الكتاب الذي وجهته المنطقة التعليمية إلى المطعون عليهم في 11/1/1960 وبعد ثبوت الحق في التمسك بالتقادم أنه مع إقرارها الضمني بعدم سداد الأجرة وعدت بالوفاء بها لدى تقديم مستندات التمليك، ومن الكتاب المرسل إلى المطعون عليه الأول بتاريخ 26/11/1962 المتضمن طلب إدارة الشئون القانونية موافاتها بمذكرة مبين بها تاريخ تسليم المبنى واسم المؤجر وقدر المبلغ المعلاه كأمانات وتواريخ الطلبات المقدمة لصرفها حتى يمكن إنهاء موضوع الأجرة المستحقة المتأخرة ودفعها - استخلص من هذين الكتابين غير المجحودين إرادة الطاعنين الثابتة والمؤكدة في النزول عن التقادم فإن هذا الإستخلاص الموضوعي سائغ وله مأخذه من الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية أن المشرع أعفى من أداء الضريبة على العقارات المبنية و الضرائب الإضافية الأخرى المساكن التى لا يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية منها على ثلاث جنيهات ، كما أعفى من أداء الضريبة الأصلية وحدها المساكن التى يزيد متوسط الأيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية منها على ثلاثة جنيهات و لا تجاوز خمسة جنيهات ، بحيث يقع عبء التخفيض على عاتق الخزانة فى صورة إعفاء الملاك من الضرائب مقابل تخفيض الأجرة بما يعادلها بقصد التخفيف عن كاهل المستأجرين ، و مؤدى المادتين 2 و21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية أن هذه الضريبة تسرى على أنحاء معينة بالجدول المرفق بالقانون ، و لا يعفى من أدائها سوى الأحوال المبينة فيها بيان حصر ، و ليس من بينها العقارات المملوكة للأفراد و المؤجرة معاهد تابعة لوزارة التربية و التعليم و إذ كان البين من محضر أعمال الخبير أن المطعون عليهم قدموا ما يفيد خضوع العقار موضوع النزاع للضريبة العقارية و لم يكن لذلك صدى فى النتيجة التى خلص إليها التقرير ، و كان ما خلص إليه الخبير يخالف الثابت بمحضر أعماله و إذ أخذ الحكم بالتقرير دون أن يفطن إلى هذا التناقض فإنه فضلاً عن خطئه فى القانون يكون قاصر التسبيب .