الطعن رقم 281 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-9
ملخص / وقائع الدعوى:
معاشات وحقوق تقاعدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان القانون يسرى بأثر فورى على الوقائع اللاحقة على نفاذه مالم يرد فى نص يقضى بسريان أحكامه بأثر رجعى لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق او المورث قد انتهت خدمته بالوفاة فى 3 / 10 / 1974 اى قبل سريان أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعمول به اعتبارا من 1 / 9 / 1975 و الذى خلت نصوصه من سريان أحكامه بأى أثر رجعى فى شأن معاش الاجر الاساسى والتالى لايسرى فى حق المورث أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه وانما يسرى فى حقه أحكام المادة 70 / 3 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 قبل تعديلها بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وذلك بتسوية معاشه عن الاجر الاساسى على اساس اخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها وفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين المفصولين بسبب الغاء الوظيفة او الوفر ومن ثم يكون طلب تسوية معاش المورث على اساس آخر مرتب كان يتقاضاه على غير اساس ويتعين رفضه .