الطعن رقم 72 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1978-12-23
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم
⚖️ تسكين العاملين بالقطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد رفعت خفاجى وبشرى رزق ورأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " ، و يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى ، و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى ، و لما كان الحكم المطعون فيه - الصادر فى 1975/11/26 - قد إقتصر على الحكم بأحقية المطعون ضدهم لأول مربوط الفئة الخامسة و بإعادة المأمورية للخبير لبيان الفروق المالية المستحقة لكل منهم ، لما كان ذلك فإن الطعن فى ذلك الحكم المطعون فيه يكون غير جائز .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
فرضت المادتان 63 , 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها ، و تحديد واجباتها و مسئوليتها ، و الإشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها ، و تقييمها و تصنيفها فى جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة ، و أن تعادل وظائف بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه من مجلس الوزراء ، و تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل . و كان مؤدى ذلك أن هذه التسوية لا تقوم أساساً على الحالة الشخصية للعامل ، و إنما تقتضى الربط بين العامل و الوظيفة التى يشغلها قبل التقييم أى فى 30 يونيه سنة 1964 و بين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم - و ذلك بمطابقة الإشتراطات التى يجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً ، حتى إذا ما توافرت فيه هذه الإشتراطات أصبح صالحاً لشغلها بغض النظر عما إذا كان حاصلاً على مؤهل و توافرت له مدة خبرة يجيزان له شغل وظيفة ذات فئة أعلى ، و أن قيد العامل على وظيفة أعلى لم يستوف شروط شغلها - على النحو السالف بيانه - يعتبر بمثابة ندب له للقيام بأعباء هذه الوظيفة دون أن يكون له الحق فى الحصول على بداية مربوطها .