الطعن رقم 445 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-4-13
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان القانون يسرى بأثر فورى على الوقائع اللاحقة على نفاذه مالم يرد فيه نص بسريان أحكامه بأثر رجعى ولما كان الثابت بالاوراق ان ورث الطالبة قد انتهت خدمته 30 / 6 / 1974 اى قبل سريان أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعمول به اعتبارا من 1 / 9 / 1975 والذى خلت نصوصه من سريان أحكامه بأثر رجعى فى شأن معاش الاجر الاساسى فانه لايسرى فى حق المورث أحكام هذا الاقانون وانما يسرى فى شأنه أحكام المادة 70 /3 من قانون السلطة القضائية قم 46 لسنة 1972 قبل تعيلها بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وذلك بتسوية معاشه على اساس آخر مربوط الوظيفة او الوفر ومن ثم يكون طلب تسوية معاش المورث على اساس آخر مرتب كان يتقاضاه على غير أساس متعينا رفضه .