الطعن رقم 36 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1978-4-27
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقدمية
⚖️ تعيين المحامين فى القضاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان الزينى وسعد العسوى وإبراهيم هاشم وسعيد عبد الماجد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من ملف خدمة الطالب أنه عين - عقب تخرجه من كلية الحقوق - فى وظيفة كتابية بالشركة الشرقية للبترول ثم نقل إلى الأعمال القانونية بذات الشركة و ظل يتدرج فيها حتى عين بالقضاء بعد أن إستوفى شروط الصلاحية للتعيين قاضياً بإعتباره نظيراً ، فإن أقدميته يحكمها نص الفقرة الثانية من المادة 51 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و التى تنص على أن " تحدد أقدمية من يعينون من خارج الهيئات القضائية فى قرار التعيين بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية و إلا إعتبرت أقدميتهم من تاريخ القرار الصادر بالتعيين " . و مفاد هذا النص أن تحديد الأقدمية بالنسبة لهؤلاء أمر جوازى تستقل به جهة الإدارة بلا معقب عليها ، و لما كان الطالب لم يدع أن تحديد أقدميته بالقرار المطعون فيه قد هدف لغير المصلحة العامة ، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة إستعمال السلطة . أما النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون رقم 46 لسنة 1972 على أن تحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم فى وظائف القضاء و ذلك إعتباراً من تاريخ إستيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى القضاء أو النيابة العامة " فإن هذه الفقرة خاصة بالمحامين أمام المحاكم من غير من ينطبق عليهم نص الفقرتين الأولى و الثانية من المادة المذكورة .