الطعن رقم 21 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1978-6-29
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأمين
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية شركات التأمين
⚖️ مسئولية شركة التأمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرحمن عياد ومحمد فاروق راتب وإبراهيم فوده وعماد الدين بركات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب المشرع فى المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور على كل من يطلب ترخيصاً لسيارة أن يقدم وثيقة تأمين - غير محدودة القيمة عن الحوادث التى تقع منها و إستكمالاً للغرض من هذا النص و ضماناً لحصول المضرور على حقه فى التعويض الجابر للضرر فقد أصدر القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الأجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات و نص بالفقرة الأولى من المادة الخامسة على إلزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأى شخص من حوادث السيارات كما قررت المواد 16 ، 17 ، 18 ، 19 من القانون المذكور حق المؤمن فى الرجوع على المؤمن له لأسترداد ما يكون قد دفعه من يعوتض إذا أخل الأخير بما يكون قد فرضه الأول - عليه من واجبات معقولة و قيود على إستعمال السيارة و قيادتها و كذا إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفاء وقائع جوهرية تؤثر فى قبول المؤمن تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو إستخدام السيارة فى أغراض لا تبيحها الوثيقة و أجازت للمؤمن أيضاً إذا إلتزم إداء التعويض فى حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له و غير من صرح له بقيادة سيارته أن يرجع على المسئول عن الأضرار لأسترداد ما يكون قد أداه من تعويض على أن لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً للأحكام سالفة الذكر أى مساس بحق المضرور قبله ، و مفاد ذلك أن للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة مؤمن عليها إجبارياً أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لإقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه فى ذلك من نصوص القانون المشار إليها أنفاً دون أشتراط أن يستصدر أولاً حكماً بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث و تحديد مبلغ التعويض المستحق عنه و دون ضرورة لإختصام المؤمن له فى الدعوى ذلك أن إلتزام المؤمن له و من يسأل عنهم و غيرهم من الأشخاص غير المصرح لهم بقيادة السيارة المؤمن عليها على حد سواء و من ثم فإن إلتزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها و أن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر سواء كان تابعاً للمؤمن له أو غير تابع ، صرح له بقيادتها أو لم يصرح إذ لا أثر لذلك كله إلا بالنسبة لدعوى الرجوع المقرر للمؤمن دون أن يمتد إلى حق المضرور قبل الأخير . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم قبول الدعوى قبل شركة التأمين المطعون عليها الأولى على أساس أن المؤمن له لم يختصم كمسئول عن الحقوق المدنية فى الجنحة ..... الدعوى الماثلة لإقرار مبدأ مسئوليته و مقدار التعويض و ذلك رغم ثبوت وقوع الحادث الذى نشأ عنه الضرر من السيارة المؤمن عليها أجبارياً لدى المطعون عليها الأولى بالحكم النهائى الصادر فى الجنحة فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون .