الطعن رقم 400 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1978-12-7
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاستئناف الفرعى
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الطعن
⚖️ اصدار الحكم - اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ صحيفة الطعن
⚖️ نيابة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمدى الخولى وإبراهيم فوده وعبد الحميد المنفلوطىوعبد العزيز هيبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هدف المشرع من ذكر تاريخ الحكم المطعون فيه فى صحيفة الطعن هو تحديد الحكم الوارد عليه الطعن بما لا يدع مجالاً للشك ، و كان الطاعن قد بين فى صحيفة الطعن المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و رقم الدعوى التى صدر فيها و ما قضى به و أسماء الخصوم ، و من ثم فإن صحيفة الطعن يكون فيها البيان الكافى الذى ينفى التجهيل بالنسبة للحكم المطعون فيه و يكون الدفع ببطلان الطعن بمقولة خلو الصحيفة من تاريخ الحكم المطعون فيه فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل فى ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات التى أعدت لإثبات ما يجرى فيها و إذ كان الثابت من محاضر جلسات القضية الإستئنافية أنها حجزت للحكم لجلسة 1975/2/17 و مد أجل النطق بالحكم فيها لجلسة 1975/2/18 و فيها صدر الحكم و كانت النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه تحمل تاريخاً لصدوره يوم 1975/2/17 ، فإنه لا يعيبه ما وقع فى هذا التاريخ من خطأ مادى يصححه ما ورد بشأنه فى محضر الجلسة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الإستئناف الفرعى لا ينشىء خصومة مستقلة عن الخصومة التى ينشئها الإستئناف الأصلى ، و ينقل النزاع برمته إلى محكمة الدرجة الثانية و يصبح لها سلطة الفصل فيه من كافة وجوهه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قضى فى الإستئنافين الأصلى و الفرعى و يبين منه إسم المحكوم له و المحكوم عليه و مبلغ التعويض المحكوم به الذى كان مثار النزاع فى الإستئنافين ، دون حاجة إلى قرار من المحكمة بضم الإستئناف الفرعى إلى الإستئناف الأصلى ليصدر فيهما حكم واحد ، ذلك أن الإستئناف الفرعى - على ما سبق البيان - لا ينشىء خصومة مستقلة عن الخصومة فى الإستئناف الأصلى فهو يتبعه و يزول بزواله ، فإنه لا يكون قد شاب منطوق الحكم المطعون فيه غموض أو إبهام .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أجاز المشرع بمقتضى المادة 89 من قانون المرافعات أن تتدخل النيابة العامة فى قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر ، و أوجب فى المادة 92 من هذا القانون على قلم كتاب المحكمة أخبار النيابة كتابة فى هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع و تقدير مدى الحاجة إلى إدخلها و إبداء رأيها فيه ، و هدف المشرع من تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو رعاية مصلحتهم ، و من ثم فإن البطلان المترتب على إغفال قلم كتاب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر يتمسكون به أمام محكمة الموضوع و لا يجوز لغيرهم من الخصوم التمسك به ، و إذ كان الثابت أن المطعون عليه هو الذى خاصم و خوصم عن نفسه و بصفته ولياً على أولاده القصر فلا يجوز لغيره التمسك بهذا البطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الطاعن لم يقدم ما يفيد أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نهائية الحكم الجنائى القاضى بإدانته ، فإنه لا يجوز له أن يتحدى بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كان الثابت من الأوراق أن وكيل الطاعن حضر أمام محكمة الإستئناف بجلسة - فطلب حجز الدعوى للحكم و أوجب إلى طلبه فلا تثريب على محكمة الموضوع إذا لم تستجب إلى طلب إعادة الدعوى للمرافعة الذى قدمه بعد ذلك لضم ملف الجنحة المستأنفة لأن تقدير مدى الجد فى هذا الطلب هو من الأمور التى تستقل هى بها .