الطعن رقم 1067 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1978-12-12
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
شهر عقارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ رسوم الشهر العقارى
⚖️ شهر عقارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وزكى الصاوى صالح وحسن النسر ويحيى العمورى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من نص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق و الشهر . أن الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية لا يكون غير قابل للطعن إلا إذا فصل فى منازعة فى تقدير هذه الرسوم ، أما إذا فصل الحكم فيما يثور من منازعات اخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان النزاع يدور حول طبيعة العقد المطالب بالرسوم عنه و هل هو عقد تعاونى يخضع لأحكام القانون رقم 128 لسنة 1957 ؟ أم عقد عادى يخضع لأحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 ، فإنه لا يكون دائراً حول تقدير الرسم و إنما حول أساس الإلتزام به .