⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1044 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1978-12-19 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ الخصومة فى الاستئناف
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ احوال التجزئة
⚖️ الصفة فى الدعوى
⚖️ مسائل تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ الحكم فى الطعن - الفصل فى الموضوع
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وزكى الصاوى صالح وحسن النمر ويحيى العمورى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة بعد أن عجلت الإستئناف قبل المطعون عليهما الأول و الثانى عادت و صححت شكله بأن قصرته على المطعون عليهما الثالث و الرابع اللذين صدر الحكم قبلهما ، و لما كانت الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه فليس للطاعنة أن توجه طعنها بالنقض إلى المطعون عليهما الأول و الثانى و يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهما .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بطلان الإجراءات المبنى على إنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى لا شأن له - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالنظام العام ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة إختصمت المطعون عليه الرابع بإعتبار أنه الذى حل محل الحارس العام فى تمثيل الخاضعين للحراسة و لم تنكر عليه هذه الصفة فى مذكرتها التى قدمتها إلى محكمة الإستئناف رداً على الدفع المبدى منه بسقوط الخصومة ، فإن ما تثيره الطاعنة بهذا السبب من إنعدام صفة المطعون عليه الرابع فى الإستئناف يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، و لا يقبل من الطاعنة و قد خلت من مخاصمة الحارس العام - المطعون عليهما الأول و الثانى - التحدى بتعجيلها الدعوى ضده فى الميعاد القانونى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تنص المادة 136 من قانون المرافعات الحالى المنطبق على واقعة الدعوى على أنه "يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى . و يجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد إنقضاء السنة . و يكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين المستأنفين و إلا كان غير مقبول " ، و لأن وردت الفقرة الثالثة من النص خالية من العبارة الأخيرة من المادة 303 من قانون المرافعات السابق التى كانت تنص على أنه " و إذا قدمه أحد الخصوم إستفاد منه الباقون " و هى تفيد أن الخصومة فيما يتعلق بسقوطها تعتبر وحدة لا تتجزأ و لو كان موضوعها قابلاً للتجزئة بطبيعته ، و مؤدى ذلك أن الخصومة بالنسبة لإسقاطها أصبحت بمقتضى النص الحالى قابلة للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم غير أن ذلك لا يتصور إلا إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة أما إن كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن سقوط الخصومة بالنسبة لبعض المدعى عليهم يستتبع سقوطها بالنسبة للباقين .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الثابت أن الطاعنة أقامت الدعوى طالبة الحكم بإلزام مصلحة الضرائب بأن ترد لها ما دفعته من ضريبة بغير حق و الفوائد و إحتياطياً إعتبار واقعة السداد إلى المصلحة مبرئة لزمة الشركة الطاعنة من سداد مقابل ذلك من الثمن قبل الحراسة العامة و كان موضوع الدعوى على هذه الصورة مما يقبل التجزئة إذ أن كلا من الطلبين مستقل عن الآخر بسببه القانونى و بالشخص الموجه إليه ، لما كان ذلك و كان المطعون عليه الرابع - رئيس جهاز التعاون الإقتصادى العربى هو وحده الذى دفع بسقوط الخصومة فى الإستئناف بالنسبة له لتعجيلها بعد الميعاد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى أيضاً بسقوط الخصومة بالنسبة للمطعون عليه الثالث الذى لم يتمسك بهذا الدفع ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
📌 المبدأ / الفقرة (5)
توجب المادة 4/269 من قانون المرافعات على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه و كان الطعن للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع ، إلا أن التصدى لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه فى المرة الأولى ، و لما كان الثابت من الأوراق أن الطعن الأول كان على ما قضى به فى الموضوع وورد الطعن الثانى على القضاء بسقوط الخصومة فى الإستئناف و هو ما لم يكن معروضاً أصلاً فى الطعن الأول ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .