⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1004 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1978-12-24 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبة الحمد وإبراهيم هاشم وأحمد شوقى المليجى وعبد السلام إبراهيم القرش.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أصدر وزير الشئون الإجتماعية و العمل بناء على التفويض الصادر له من المشرع بنص المادة 26 من القانون رقم 1955/419 بإنشاء صندوق للتأمين و آخر للإدخار فى 11 مارس سنة 1956 القرار الوزارى رقم 18 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور و نص فى الفقرة الأولى من المادة 14 منها على أنه " على كل عامل أن يقدم إلى صاحب العمل عند بدء إشتراكه فى صندوق المؤسسة و خلال المدة المقررة فى المادة 5 من هذه اللائحة شهادة ميلاد أو مستخرجاً رسمياً منها أو شهادة من إدارة التجنيد بتاريخ تجنيده أو إعفائه منه أو أى مستند رسمى آخر موضح فيه تاريخ الميلاد " كما تنص المادة 15 فيها على أنه " إذا تعذر على العامل إثبات تاريخ ميلاده طبقاً لما هو وارد فى المادة السابقة يجب عليه إخطار صاحب العمل بذلك لإجراء تقدير سنه بمعرفة طبيب المؤسسة و ذلك على الإستمارة رقم 14 المرافق نموذجها و على صاحب العمل أن يرسل هذه الإستمارة إلى المؤسسة مع الإستمارة رقم 1 و على المؤسسة بعد تقدير سن العامل إخطاره به و إرسال أصل الإستمارة إلى صاحب العمل للإحتفاظ بها فى ملف خدمة العامل و يكون تقدير طبيب المؤسسة فى هذه الحالة نهائياً و غير قابل للطعن حتى و لو ثبت بعد ذلك وجود خلاف بين السن الحقيقية و السن المقدرة " و لما كان مؤدى هذين النصين أن المشرع قد حدد الطريقة التى تقدر بها سن العامل عند بدء إشتراكه فى صندوق التأمين و الإدخار بحيث تصبح السن المقدرة بهذا الطريق القانونى فى هذا الخصوص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمراً مفروغاً منه و غير قابل لإعادة النظر فيه واجباً الأخذ به حتى لو ثبت خطؤه بيقين ، و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الأول قدم عند بدء إشتراكه فى صندوق التأمين و الإدخار فى الميعاد و على الوجه المبين باللائحة التنفيذية للقانون 419 لسنة 1955 المنطبق على واقعة الدعوى شهادة من إدارة التجنيد مؤرخة 1945/10/18 ثابت بها أنه من مواليد 1911/10/18 و قد إعتمدت مؤسسة التأمين و الإدخار هذا التاريخ فى 1957/6/23 فإن هذا التقدير يكون نهائياً . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر - و إلتفت عن تحديد سن المطعون ضده الأول الذى تم بهذا الطريق و عدل فى تقدير سنه على بطاقته العائلية المستخرجة من بعد بإعتباره من مواليد 1917/4/1 فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .