الطعن رقم 982 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1978-3-21
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
قوة الامر المقضى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ احكام لها قوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئى المطلوب فى الدعوى أو بإنتفائه ، فإن هذا القضاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحوز حجية الأمر المقضى فى تلك المسألة الكلية بين الخصوم أنفسهم ، و يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن حق جزئى أخر متوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها ، و إذ كان يبين من الحكم السابق صدوره بين الطرفين أنه قد حسم النزاع بين الخصوم أنفسهم فى خصوص أرباح المطعون ضدها من معهد التفصيل و قضى نهائياً بخضوعه للضريبة ، فأنه يحوز قوة الشئ المحكوم فيه فى تلك المسألة . و إذ كانت هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما تدعيه الطاعنة من حقوق بالدعوى الثانية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و قد إستقرت حقيقتها بين الخصوم بالحكم الأول - إستقراراً جامعاً مانعاً ، فإن الحكم المطعون فيه و قد خالف هذا الأساس ، فإنه يكون قد فصل فى النزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى فى خصوص خضوع أرباح المعهد للضريبة .