الطعن رقم 969 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1978-5-11
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ اثر ضم الدعوى
⚖️ دعوى الملكية
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صلاح الدينه زغو وعبد الرحمن عياد ومحمد فاروق راتب وإبراهيم فوده.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضى المادة 212 من قانون المرافعات بعدم جواز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، فيما عد الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى و ذلك - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - لمنع تقطيع أوصال القضية ، و إذ كان الحكم المنهى للخصومة هو الذى ينتهى به النزاع فى كل الطلبات التى رفعت بها الدعوى ، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليهم الأربعة الأول طلبوا فى الدعوى ... ... ... ... ... الحكم بتثبيت ملكيتهم لعقار النزاع و كف منازعة باقى المطعون عليهم لهم فيه و بإلزام المطعون عليه السادس بصفته بأن يدفع لهم 8800 جنيهاً و الشركة الطاعنة بأن تدفع لهم 704 جنيهاً ريع العقار فقضى الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون عليهم الأربعة الأول - للعقار و كيف منازعة باقى المطعون عليهم لهم فيه و قبل الفصل فى باقى الطلبات بندب مكتب الخبراء لتقدير الريع عن مدة النزاع ، فإن الحكم المطعون فيه ، و قد فصل فى شق من الطلبات لا يكون منهياً للخصومة التى إنعقدت بين الشركة الطاعنة و المطعون عليهم الأربعة الأول إذ ما زال على المحكمة أن تقضى من بعد فى نظر الدعوى بالنسبة لباقى الطلبات التى لم تقل كلمتها فيها و لا يغير من ذلك قضاء هذا الحكم فى الدعوى ... ... ... برفضها و إنضمام الشركة الطاعنة للمطعون عليه السادس فى دفاعه بشأنها و قيام المصلحة لها فى الطعن عليه وصولاً إلى الحكم بإلغائه لأن هذه الدعوى فى حقيقتها لا تعدو أن تكون دفاعاً فى الدعوى رقم ... ... ... ... ... و هى الدعوى الأصلية لقيامها على طلب الحكم ببطلان عقد البيع سند المدعيين فى تلك الدعوى و قد قررت المحكمة ضمها إلى الدعوى الأصلية مما يبنى عليه أن تندمج فيها و تفقد بذلك إستقلالها عنها و تصبح العبرة فى الطعن بالحكم الختامى المنهى للخصومة كلها فى الدعوى الأصلية
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لايعتبر الحكم المطعون فيه من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى فى معنى المادة 212 مرافعات ما دام لم يقرر إلزام المطعون عليهم بشىء يمكن للسلطة العامة تنفيذه قهراً عنهم بإستعمال القوة الجبرية إذ أنه يقتصر على إنشاء مركز قانونى جديد و لا يتضمن إلتزاماً بأداء معين ، كما أنه ليس من الأحكام التى إستثناها المشرع على سبيل الحصر و أجاز الطعن فيها على إستقلال فيضحى الطعن غير جائز .