الطعن رقم 505 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-2-10
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات الطلب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الخصومة لا تنعقد الا اذا وجهت الى صاحب الصفة فيها وان الخصم صاحب الصفة الذى تنعقد معه الخصومة فى الطلب هو وزير العدل باعتباره الرئيس الادارى الاعلى المسئول عن اعمال وزارته وادارتها لما كان ذلك وكان الطالب لم يختصم وزير العدل صاحب الصفة ولم يوجه اليه الخصومة وخلت صحيفة الطلب من اختصام احد ومن ثم فان الخصومة لم تنعقد فى الطلب الامر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الطلب .