الطعن رقم 948 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1978-12-12
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجازات العامل
⚖️ الاجور الاضافية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى ومحمد على هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إستثنت المادة 123 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 العمال المخصصين للحراسة و النظافة من أحكام تحديد ساعات العمل و الراحة الأسبوعية المنصوص عليها فى المواد 114 ، 115 ، 117 ، 118 ، 119 منه على أن تحدد أعمالهم و الحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الإجتماعية و العمل و عملاً بهذا التفويض أصدر وزير العمل القرار رقم 5 لسنة 1961 الذى حدد فى مادته الثالثة الأعمال التى تسند إلى هؤلاء العمال و نص فى مادته الرابعة المعدلة بقرار وزير العمل رقم 56 لسنة 1964 على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48 ساعة فى الأسبوع و أن يخفض هذا الحد إلى 42 ساعة فى الأسبوع بالنسبة لمن يعمل منهم فى المنشآت الصناعية المشار إليها فى القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تنظيم تشغيل العمال فى المؤسسات الصناعية و على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الإضافية 12 ساعة فى الأسبوع ، و ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، و مؤدى هذه النصوص أن قانون العمل لم يقر لهؤلاء العمال راحة أسبوعية و أن ذلك القرار الوزارى لم يغير من وضعهم فى هذا الخصوص لأن ما نص عليه هذا القرار من تحديد الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية الإضافية فى الأسبوع لا يتأدى منه أنه فرض لهم راحة أسبوعية و من ثم فلا يلزم صاحب العمل بمنحهم هذه الراحة و يحق له تشغيلهم طوال أيام الأسبوع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة منحت المطعون ضده أربعة أيام راحة فى الشهر لا تشغله فيها و أنها تصرف له أجره عن هذه الأيام فوق أجره عن عمله فى الستة و العشرين يوماً الباقية من الشهر ، و كانت الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تستلزم أساساً حتى يستحق العامل الأجر الإضافى المضاعف المنصوص عليه فيها أن يقع العمل فى يوم الراحة ، فإنه لا يحق للمطعون ضده إقتضاء هذا الأجر .