الطعن رقم 938 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1978-11-16
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمدى الخولى وعبد الرحمن عياد وعبد الحميد المنفلوطى وعبد العزيز هيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب وفقاً لنص المادة 178 من قانون المرافعات أن يبين فى الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و إشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته و أن عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم ، و إذ كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أنه صدر برئاسة المستشار .... و .... ثم تذيل بعبارة " صدر هذا الحكم و تلى علناً بمعرفة الهيئة الموضحة بصدره ، أما السيد المستشار .... الذى سمع المرافعة و حضر المداولة فقد وقع على مسودة الحكم ، فإن هذه العبارة لا تفيد فى معرفة أسماء المستشارين الثلاثة الذين فصلوا فى الدعوى بعد سماعهم المرافعة و إشتركوا فى الحكم . و أنه و إن كان ما يثبت فى محضر جلسة النطق بالحكم يعتبر مكملاً للحكم فى هذا الخصوص ، إلا أنه بالرجوع إلى محضر جلسة النطق بالحكم المطعون فيه ، يبين أنه ورد به أن المحكمة مشكلة بالهيئة السابقة و هى هيئة كما ورد بمحضر جلسة .... برئاسة المستشار .... و عضوية ثلاثة مستشارين .... و ..... و ...... , لما كان ذلك فأنه لا يعرف من بيانات الحكم المطعون فيه و بيانات محضر جلسة النطق به إسم المستشارين الآخرين اللذين سمعا المرافعة و إشتركا فى الحكم إلى جانب المستشار ...... ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان .