الطعن رقم 927 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1978-11-16
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
حيازة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ اكتساب الملكية
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة المكسبة للملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمدى الخولى وعبد الرحمن عياد وإبراهيم فوده وعبد الحميد المنفلوطى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحيازة التى تصلح أساساً لتملك المنقول أو العقار بالتقادم ، و إن كانت تقتضى القيام بأعمال مادية ظاهرة فى معارضة حق المالك على نحو لا يحمل سكوته فيه على محمل التسامح و لا يحتمل الخفاء أو اللبس فى قصد التملك بالحيازة ، كما تقتضى من الحائز الإستمرار فى إستعمال الشئ بحسب طبيعته و بقدر الحاجة إلى إستعماله . إلا أنه لا يشترط أن يعلم المالك بالحيازة علم اليقين ، إنما يكفى أن تكون من الظهور بحيث يستطيع بها
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التحقق من إستيفاء الحيازة للشروط التى يتطلبها القانون ، و لا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .