الطعن رقم 925 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1978-12-14
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تقسيم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقسيم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سابق وسعد العيسوى وأحمد صبرى أسعد وجلال الدين أنسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 2 من القانون رقم 29 لسنة 1966 على أن " يلحق بالمنافع العامة بدون مقابل الشوارع و الطرق و الميادين و المنتزهات المنشأة فى التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 ... " يدل على أنه يشترط فى الشوارع و الطرق و الميادين و المنتزهات التى تلحق بالمنافع العامة بدون مقابل أن تكون داخلة فى التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 .