الطعن رقم 920 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1978-12-18
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى ومحمود حسن حسين وسعيد عبد الماجد وعاصم المراغى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بالنقض فى الحكم الإبتدائى غير جائز ذلك أن المادتين 248 - 249 من قانون المرافعات قصرتا الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف و أى حكم إنتهائى - أياً كانت المحكمة التى أصدرته - فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى و من ثم فإن الأحكام التى تصدر من المحكمة الإبتدائية كمحكمة أول درجة لا يجوز أن تكون محلاً للطعن فيها بطريق النقض و إنما يكون الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة الإستئناف ، لما كان ذلك و إذ كان الحكم الإبتدائى موضوع الشق الأول من هذا الطعن - طعن فيه بإستئناف قضى فيه بسقوط حق الطاعن فيه - فإن الطعن عليه بالنقض يكون غير جائز و يتعين على هذه المحكمة القضاء بذلك من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى إفترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها و قد أورد المشرع فى المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام . و لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد مثلت أمام المحكمة الإبتدائية فى بعض الجلسات السابقة على قضائها بندب خبير و إنه لم ينقطع تسلسل الجلسات فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون إذا إحتسب ميعاد الطعن فى الحكم المستأنف من تاريخ صدوره تأسيساً على أن الحكم بندب خبير فى الدعوى لا يندرج تحت نطاق الإستثناءات التى أوردتها المادة 213 من قانون المرافعات يكون قد إلتزم صحيح القانون .