⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 916 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1978-4-6 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصلاح زراعى
⚖️ ايجار الاراضى الزراعية
⚖️ قبول الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية وعبد الرحمن عياد ومحمد فاروق راتب وإبراهيم فوده وعماد الدين بركات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 36 ، 36 مكرراً "ب" من القانون رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966 ، إن المشرع و إن جعل تحرير عقد الإيجار شرطاً لقبول النزاع أو الدعوى أمام أية جهة إدارية أو قضائية إلا أنه جعل إيداع العقد فى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة شرطاً لقبول الدعوى أو المنازعة من المؤجر دون المستأجر لأن المؤجر هو الذى يقع عليه عبء الإلتزام بإيداع العقد ، و إذ كان الطاعن قد أقام منازعته على أن الأطيان موضوع الدعوى تدخل ضمن المساحة المؤجرة له من مورث المطعون عليها الأولى بالعقد الثابت التاريخ فى .. .. و أنه ظل حائزاً لها إستمراراً للعقد المذكور الذى نفذ فى حق المتصرف إليهم فيها بالبيع من مورث المطعون عليها الأولى تنفيذا لقانون الإصلاح الزراعى و إعتمد فى إثبات دفاعه فى هذا الخصوص على المستندات التى قدمها بالأضافة إلى ما طلبه من ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر عدم سماع دفاعه و قضى بطرده هو و المطعون عليهم من الثانى للأخير على أساس عدم إيداعه نسخة مكتوبة من عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن تحقيق دفاع جوهرى للطاعن قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى .