الطعن رقم 890 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1978-6-27
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - نقل ملكية المبيع
⚖️ تسجيل
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ اكتساب الملكية
⚖️ خلف
⚖️ ملكية الشفيع
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة المكسبة للملكية
⚖️ انتقال الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية زكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوى ومحمد طه سنجر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذى يشفع به وقت قيام سبب الشفعة - أى وقت بيع العقار الذى يشفع فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع - كما أن الأصل - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - إن التسجيل لا تترتب عليه أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية أو أى حق عينى آخر على عقار و نقله و أن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضى ، و لا يحتج على ذلك بأن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى أجاز بالمادتين 15 ، 17 منه تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية و رتب على التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها على هامش تسجيل صحائفها إنسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى ، لأن تقرير هذا الآثر ورد على سبيل الإستثناء حماية لأصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتيت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى ، و هذا إستثناء لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
السلف المشترك هو من يتصرف فى عين تكون هى بذاتها محل تصرف منة لآخر ، و إذ كان العقار الذى آل إلى الشفيع - الطاعن - من المطعون عليهما الثانية و الثالثة بموجب العقد المؤرخ 1967/7/11 يغاير العقار الذى تلقاه المشفوع منه - المطعون عليه الأول - من ذات البائعتين ، فإن الحكم إذ اعتبر هاتين الأخيرتين سلفاً مشتركاً و رتب على ذلك عدم جواز إحتجاج الشفيع قبل المشفوع منه بضم مدة حيازة سلفة لمدة حيازته يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .