⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 886 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1978-3-28 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - مسائل متنوعة
⚖️ تحكيم
⚖️ شركات القطاع العام - المنازعات المتعلقة بشركات القطاع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 4 من القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام المعمول به فى 1966/8/15 و الذى حل محله القانون رقم 60 لسنة 1971 على أن تعتبر من شركات القطاع العام الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون التى يساهم فيها شخص عام أو أكثر مع أشخاص خاصة أو يمتلك جزءاً من رأسمالها دون حاجة إلى صدور قرار رئيس الجمهورية المشار إليه فى المادة 23 بند 2 من القانون المرافق بإعتبارها كذلك ، و إذ كانت الطاعنة من الشركات التى خضعت للقانون رقم 118 لسنة 1961 المعمول به فى 61/7/20 و الذى قرر مساهمة الحكومة بحصة لا تقل عن 50% فى رأس مال الشركة المطعون ضدها فإنها تعتبر من شركات القطاع العام ، و إذ كانت كل من المادة 66 من القانون رقم 32 لسنة 1966 و المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 تنص على إختصاص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر كل نزاع بين شركة قطاع عام و جهة حكومية و هو إختصاص من النظام العام لا يجوز الإتفاق على مخالفته ، و كانت الدعوى المطروحة تتضمن منازعة بين شركة قطاع عام و جهة حكومية فإن هيئة التحكيم تختص وحدها بنظرها .