الطعن رقم 870 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1978-5-23
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم دعوى التعويض
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ المسئولية التقصيرية
⚖️ المسئولية التقصيرية - تقادم دعوى المسئولية
⚖️ تقادم دعوى المسئولية
⚖️ تقدير التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وزكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف ومحمد طه سنجر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القضاء للمدعى بالحق المدنى أمام محكمة الجنح بتعويض مؤقت عن الضرر الذى أصابه لا يحول بينه و بين المطالبة بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية لأنه لا يكون قد إستنفد كل ما له من حق أمام محكمة الجنح ، ذلك أن موضوع الدعوى أمام المحكمة المدنية ليس هو ذات موضوع الدعوى الأولى بل هو تكملة له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي المقرر بنص المادة 172 من القانون المدني هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه. لما كان ذلك فإن مدة التقادم سالفة الذكر لا تبدأ إلا من التاريخ الذي يتحقق فيه علم المضرور بالضرر الذي يطالب بتكملة التعويض عنه، ولا محل للاحتجاج في هذا الخصوص بما تنص عليه المادة 170 من القانون المدني من أن القاضي يقدر مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221، 222 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعييناً نهائياً، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير، ذلك أن هذه المادة لا شأن لها بسقوط دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، وإنما هي تتحدث عن تحقق الضرر ووضعت المعايير الخاصة بتقدير القاضي لمدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن علم المطعون عليه بالعاهة المستديمة التي تخلفت لديه من إصابته لم يثبت إلا بتقرير القومسيون الطبي المؤرخ 9/5/1967 واحتسب مدة ثلاث سنوات من هذا التاريخ لا من تاريخ صدور الحكم النهائي الصادر من محكمة الجنح بالتعويض المؤقت المحكوم به للمطعون عليه فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.