الطعن رقم 855 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1978-11-28
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية
⚖️ ارث
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ دعوى صحة التعاقد
⚖️ صورية البيع
⚖️ احكام وقرارات لا حجية لها
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ وصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد العيسوى وزكى الصاوى صالح وحسن النسر ويحيى العمورى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الطاعنون قد طعنوا في النزاع الحالي على التصرف بأنه يخفي وصية فلا ينفذ إلا في حدود ثلث التركة، فإنهم وهم يطعنون بذلك إنما يستعملون حقاً خاصاً بهم مصدره القانون لاحقاً تلقوه عن المورث، ومن ثم يكون الحكم الصادر ضد المورث بصحة التصرف كبيع حجة عليهم، لأن الوارث يعتبر في حكم الغير فيما يختص بالتصرفات الصادرة من مورثه إلى وارث آخر إضراراً بحقه في الميراث.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية لتنظرها وفقاً لما تقضي به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب، بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها ويكون قد فات الطرفان إبداءه أمام محكمة أول درجة، ولما كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بقرينة المادة 917 من القانون المدني وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهري فإن الحكم إذ التفت عن تحقيقه - استناداً إلى عدم تحدي الطاعنين به أمام محكمة أول درجة - فإنه يكون مشوباً بالقصور والفساد في الاستدلال.