⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 854 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1978-5-11 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - ترك الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صلاح الدين زغو ومحمد فاروق راتب وإبراهيم فوده وعماد الدين بركات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 141 ، 142 من قانون المرافعات أن لصاحب الدعوى الحق فى أن ينزل عن دعواه إلى ما قبل صدور حكم فاصل للنزاع فيها متى توافرت له مصلحة فى التنازل على أن يتم ذلك بإحدى الطرق التى أوردتها المادة 141 على سبيل الحصر و بشرط قبول خصمه إن جاء التنازل بعد إبدائه طلباته فى الدعوى أو دون موافقته عند إنتفاء مصلحته المشروعة فى إستمرار نظرها . و يترتب على هذا التنازل إلى إلغاء جميع إجراءات الخصومة و كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها إنما لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 144 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصم أن ينزل مع إستمرار الخصومة عن إجراء من إجراءاتها أو ورقة من أوراق المرافعات دون إشتراط أن يتم هذا التنازل بإحدى الطرق سالفة الذكر أو موافقة الخصم و يترتب على الترك بمجرد إبدائه صراحة أو ضمناً إعتبار الورقة كأن لم تكن ، و إن تناول المشرع فى حالة ترك إجراء من إجراءات الخصومة مع بقائها قائمة فى مادة مستقلة تالية مباشرة للمواد التى تناول فيها حالة الخصومة برمتها يشير إلى الفارق بين هاتين الحالتين من الترك و إلى إختلاف الحكم فيهما و ذلك على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القديم عند تعليقها على المواد 308 ، 309 ، 310 ، 311 من ذلك القانون المقابلة للمواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات الحالى ، كما يبين من نص المادة 144 المذكورة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان الترك ينصب على إجراء من إجراءات الدعوى فإنه ينتج أثره بمجرد التصريح به لأنه يعد فى هذه الحالة نزولاً عن حق يتم و تتحقق آثاره بغير حاجة إلى قبول الخصم الأخر و لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه و يعتبر الإجراء كأن لم يكن .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الترك منصباً على الخصومة برمتها فإنه لا يتم بمجرد التصريح به طالما لا يتضمن إسقاطاً لآصل الحق المرفوعة به الدعوى أو مساساً به فيجوز للتارك أن يرجع عن طلب الترك صراحة أو ضمناً ما دام خصمه لم يقبله أو يحكم القاضى بإعتماده و يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 238 من قانون المرافعات من أن المحكمة تحكم فى جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة فى الإستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الإستئناف قد إنقضى وقت الترك ، و أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القديم عند تناولها للمادة 414 منه المطابقة للمادة 238 من قانون المرافعات الحالى بقولها " لما كان ما إستحدثه المشرع من تعليق ترك الخصومة على قبول المدعى عليه ملحوظاً فيه رعايته حين تكون له مصلحة من طلب الحكم فى موضوع الدعوى فقد رؤى أن لا مصلحة للمستأنف عليه فى الإعتراض على ترك الإستئناف فى حالة ما يكون الترك مصحوباً بتنازل المستانف صراحة عن حقه فى الإستئناف أو متضمناً هذا التنازل لكون ميعاد الإستئناف قد إنقضى و صار لا يصح تجديده فيما بعده . أما إذا كان الترك مقترناً بالإحتفاظ بالحق فإنه يجوز و لكن بشرط قبول المستأنف عليه " .