⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 846 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1978-6-5 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعلان فى الموطن المختار
⚖️ تقادم دعوى التعويض
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ المسئولية التقصيرية - تقادم دعوى المسئولية
⚖️ تقادم دعوى المسئولية
⚖️ الموطن المختار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى وجمال الزينى ومحمود حسن حسين وعاصم المراغى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أجازت الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات إعلان الطعن فى الموطن المختار إذا كان المعلن إليه هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة أفتتاح الدعوى موطنه الأصلى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 172 من التقنين المدني أن التقادم الثلاثي المشار إليه والذي تسقط به دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقي الذي يحيط به المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على المسئول مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني والذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أجرى سريان مدة التقادم الثلاثي المشار إليه في حق الطاعنين من 25/12/1978 تاريخ التصديق على الحكم الصادر بإدانة تابع المطعون ضده في الجنحة العسكرية رقم... ... ... وكان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه وإن اعتبر من المسائل المتعلقة بالواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد قرن علم الطاعنين بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه بتاريخ التصديق على حكم إدانة تابع المطعون ضده الصادر من المحكمة العسكرية في الجنحة التي لم يكونوا ممثلين فيها، رغم انتفاء التلازم الحتمي بين الأمرين، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.